الباب الخامس — التمويل
المادة 108
يخضع كل تحويل الرياضي و / أو المدرب داخل أو خارج التراب الوطني للموافقة المسبقة للنادي والاتحادية المعنيين .
يمكن أن ينتج عن هذا التحويل، عند الاقتضاء، إبرام عقد يحدد خاصة ما يلي :
- التزامات الرياضي و / أو المدرب.
- بنود المشاركة في المنتخب الوطني بالنسبة للرياضيين المحولين نحو الخارج، مبلغ التحويل والنصاب العائد الى النادي الأصلي والاتحادية المعنية.
يمكن الطعن في قرار رفض التحويل للرياضي و / أو المدرب لدى الوزير المكلف بالرياضة.