أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الخامس — التمويل
المادة 107
توزع الأرباح الناتجة عن الايرادات المرتبطة مباشرة بتسويق العروض الرياضية بين النوادي الرياضية المعنية والرابطة والاتحادية، وعند الاقتضاء الهيكل أو الهيئة المسيرة للمنشأة التي تحتضن التظاهرة دون أن يقل القسط المخصص للنوادي والرابطة والاتحادية، عند الاقتضاء، نصف (2/1) الايرادات المحققة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.