أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الخامس — التمويل
المادة 106
توزع الأرباح من مختلف الأنواع الناتجة عن تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين على المستفيدين المباشرين واتحاديتهم الرياضية ونواديهم المعنية، عند الاقتضاء، دون أن يتعدى القسط المخصص للاتحادية ربع (4/1) الأرباح المحققة.