أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الخامس — التمويل
المادة 104
تؤول ملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض الرياضية، وخاصة تلك التي تبثها الاذاعة والتلفزيون والسنيما والتي تجري على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون، إلى الاتحاديات الرياضية المعنية وإلى النوادي الرياضية عندما يتعلق الأمر بالمنافسات الدولية المخصصة للنوادي الرياضية