أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الخامس — التمويل
المادة 103
يسند تسويق مواقع الاشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية وكذا الاشهار المختوم به لباس الرياضيين، خلال المنافسات المنظمة في التراب الوطني أو على مستوى التمثيل الوطني في الخارج، حسب طبيعة المنافسة لما يلي :
اللجنة الوطنية الأولمبية
- الاتحاديات الرياضية الجمعيات الوطنية الرياضية
- الرابطات الرياضية
- النوادي الرياضية.