الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الأول — إبرام العقد
المادة 98
يجب أن يحتوي عقد التأمين على ما يلي :
- تاريخ ومكان الاكتتاب
- إسم الأطراف المتعاقدة ومقر اقامتها مع الاشارة عند الاقتضاء، الى أن مكتتب التأمين يتصرف لحساب مستفيد معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه،
- الشيء أو المنفعة المؤمن عليها،
- الأخطار المؤمن عليها والأخطار المستبعدة،
- مكان الأخطار، مدة الأخطار المؤمن عليها،
- المبلغ المؤمن عليه مبلغ قسط التأمين
- الشرط الإذني أو لحامله اذا اتفق عليه، توقيع الطرفين المتعاقدين.