أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الرابع — حالات البطلان
المادة 89
يفتح بطلان العقد المعلن عنه في الحالات المشار اليها في المواد 86 و 87 و 88 أعلاه، المجال للاسترجاع الكامل للاقساط المدفوعة.