الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الثالث — دفع الأقساط
المادة 84
لا يجوز للمؤمن رفع دعوى قصد فرض دفع الأقساط، وفي حالة عدم دفع الأقساط، لا يجوز للمؤمن، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الأمر، إلا ما يلي :
1 - فسخ العقد إذا تعلق الأمر بتأمين وقتي في حالة وفاة أو كان القسط السنوي المستحق عن السنتين الاولتين من التأمين غير مدفوع. 2 تخفيض آثار العقد في جميع الحالات الأخرى شريطة أن تكون الاقساط المستحقة عن السنتين الاولتين مدفوعة.