أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — عقد التأمين
المادة 7
يحرر عقد التأمين كتابيا، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي اجباريا ، زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات التالية :
- إسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما، الشيء أو الشخص المؤمن عليه،
- طبيعة المخاطر المضمونة،
- تاريخ الاكتتاب تاريخ سريان العقد ومدته
- مبلغ الضمان مبلغ قسط أو اشتراك التأمين.