أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الثاني — تعيين المستفيد
المادة 78
لا يمكن إجراء أي تعديل في تعيين المستفيد أو استبداله خلال مدة العقد إلا بملحق يوقعه الطرفان المتعاقدان والمستفيد المعين طبقا لأحكام المادة 68 من هذا الأمر، أو بوصية مطابقة للتشريع الجاري به العمل.