الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الثاني — تعيين المستفيد
المادة 77
يصبح تعيين المستفيد قطعيا بمجرد موافقته الصريحة أو الضمنية.
غير ان المتعاقد يستطيع ممارسة حق إبطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد ، اذا حاول هذا الاخير اغتيال المؤمن له.
ولا يمارس حق ابطال الاستفادة، قبل الموافقة الا المشترط دون سواه.
واذا توفي المشترط، لا يجوز لورثته ممارسة حق ابطال الاستفادة الا بعد وفاة المؤمن له وبعد ستة (6) أشهر على الأقل من إنذار المستفيد المعين بعقد غير قضائي لقبول الاستفادة من التأمين.
يمكن للمؤمن أن يمارس حق إبطال الاستفادة وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة، غير أنه لا . يمكن اعتبار أي مستفيد آخر سوى ورثة المشترط .
لا يحتج على المؤمن بقبول المستفيد أو إبطال استفادته إلا ابتداء من وقت اطلاعه على ذلك.