الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الثاني — تعيين المستفيد
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادتين 68 و 71 من هذا الامر ، يجوز للمكتتب أن يعين إسميا مستفيدا واحدا أو عدة مستفيدين من رأسمال أو ريع المؤمن وذلك في الحدود المذكورة في قانون الأسرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يمكن مكتتب عقد التأمين أن يعين مستفيدا أو عدة مستفيدين من رأس المال أو ريع المؤمن.
في حالة عدم تعيين المستفيد في العقد أو في حالة عدم قبول هذا الأخير، تدفع المبالغ المقترحة في العقد لذوي حقوق المؤمن له وتقسم طبقا للتشريع الساري المفعول".