الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 71
في حالة وفاة المؤمن له، يصب مبلغ الأموال المؤمن عليها والمنصوص عليها في العقد في ذمة التركة ويوزع طبقا لأحكام قانون الاسرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : في حالة وفاة المؤمن له، تدفع قيمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخ ص أو عدة أشخ اص معينين في العقد. ويكتسب المستفيد حقا كاملا ومباشرا على هذه المبالغ ."