الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 70
يجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الاشخاص، زيادة على البيانات الالزامية المذكورة في المادة 7 من هذا الأمر، ما يلي : 1 اسم المؤمن له وتاريخ ميلاده أو أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم
2 - اسماء المستفيدين وألقابهم اذا كانوا معينين
3 - الحادث أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها،
4 - الإجراءات المتلعقة بالتخفيض والتصفية والشروط التطبيقية وفقا للمواد 84 85 و 90 أدناه.