الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 69
يمكن أن يكتتب الزوجان تأمينا متبادلا على كل واحد منهما بوثيقة واحدة، على أن يشترط دفع الريع الى ذمة التركة.
يمكن اكتتاب التأمين على قاصر بلغ سن السادسة عشرة ( 16 )
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يمكن كلا الزوجين اكتتاب تأمين متبادل بواسطة نفس العقد الواحد". 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م