أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 66
تحدد مختلف تركيبات أنواع التأمينات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 اعلاه عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)