أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 63
الأخطار التي يمكن تغطيتها في تأمينات الأشخاص هي على الخصوص :
الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية الوفاة إثر حادث العجز الدائم الجزئي أو الكلي،
- العجز المؤقت عن العمل تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية والجراحية.