الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 62
يمكن أن يتخذ التأمين على الاشخاص شكلا فرديا أو جماعيا.
عقد التأمين الجماعي، المسمى تأمين الجماعات، هو تأمين مجموعة اشخاص تتوفر فيهم صفات مشتركة ويخضعون لنفس الشروط التقنية في تغطية خطر أو عدة أخطار منصوص عليها في التأمين على . الاشخاص لا يمكن أن يكتتب عقد التأمين الجماعي الا شخص معنوي أو رئيس مؤسسة ما، قصد انخراط المستخدمين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يكتتب عقد تأمين الجماعة من قبل شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغية انخراط مجموعة من الأشخاص تستجيب لشروط محددة في العقد من أجل تغطية خطر أو عدة أخطار متعلقة بالتأمين على الأشخاص.
يجب على المنخرطين أن تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب".