الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الرابع — تأمين البضائع المنقولة
المادة 55
يغطي تأمين البضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية، وفق الشروط المحددة في العقد، الاضرار والخسائر المادية اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها ، واذا اقتضى الحال، أثناء عمليات الشحن والتفريغ.
يحدد عقد التأمين الخاص بنقل المواد الخطيرة أو القيم أو الاشياء الثمينة، الشروط الخاصة لتغطية الخطر المؤمن عليه.