أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثالث — التأمين من هلاك الحيوانات والاخطار المناخية
المادة 54
يستمر مفعول التأمين، في حالة نقل ملكية العقارات أو الايرادات بالشروط نفسها المحددة في المادة 24 أعلاه، غير أن المؤمن يستطيع نقض العقد وتبليغ المشتري بذلك، وفي هذه الحالة يبدأ سريان النقض عند انقضاء فترة التأمين الجارية.