أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثالث — التأمين من هلاك الحيوانات والاخطار المناخية
المادة 53
في مجال التأمين من البرد، يضمن المؤمن الاضرار الناجمة عن الفعل الآلي لحبات البرد على الاموال المنقولة و / أو العقارية.
اذا كان موضوع التأمين محاصيل غير مخزنة ينطبق الضمان على الخسائر في الكمية، ويمكن أن تدرج الخسارة في النوعية في اتفاق صريح مقابل قسط اضافي.