أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثالث — التأمين من هلاك الحيوانات والاخطار المناخية
المادة 49
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض.
يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات بغرض الوقاية او تحديدا للاضرار اذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.