أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثاني — التأمين من خطر الحريق والأخطار اللاحقة
المادة 47
يجب على المؤمن أن يضمن الاشياء المؤمن عليها من كل ضياع أو فقدان اثناء الحريق.
غير أن هذا الضمان لا يشمل الاشياء التي تفقد بسبب خطا من المؤمن له ...