الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الثاني — التأمين من خطر الحريق والأخطار اللاحقة
المادة 45
يتحمل المؤمن الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو الانفجار أو الصاعقة أو الكهرباء.
يمكن أيضا تأمين الاضرار :
1 - الناجمة عن اصطدام او سقوط اجهزة الملاحة الجوية أو أجزاء لأجهزة أو اشياء تسقط منها، 2 الناجمة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها جدار الصوت
3 - ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكينات الكهربائية والمحولات والأجهزة الكهربائية أو الالكترونية كيفما كان نوعها والقنوات الكهربائية.