أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 43
اذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للاخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر، ويجب إعادة الاقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية. وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالاقساط المدفوعة.