أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 41
يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والاضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية الفيضان، هيجان البحر، أو أية كارثة أخرى في اطار عقود تأمين الاضرار مقابل قسط اضافي.
تحدد، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.