أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 40
يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والاضرار الناجمة عن الاحداث التالية في اطار العقود الخاصة بتأمينات الاضرار مقابل قسط اضافي :
- الحرب الأهلية
- الفتن أو الاضطرابات الشعبية
- أعمال الارهاب أو التخريب.
تحدد، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.