أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي
المادة 3
التأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطية الخطر نفسه في اطار عقد تأمين وحيد. يوكل تسيير وتنفيذ عقد التأمين الى مؤمن رئيسي يفوضه، قانونا ، المؤمنون الآخرون المساهمون معه في تغطية الخطر.