أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 39
لا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والاضرار التي تتسبب فيها الحرب الاجنبية الا إذا اتفق على خلاف ذلك.
يقع على المؤمن عبء اثبات الضرر الناجم عن حرب أجنبية.