الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 33
لا يحق لأي مؤمن له اكتتاب تأمين واحد من نفس النوع وعلى نفس الخطر.
واذا تعددت عقود التأمينات لا يصح الا العقد الاكثر ملاءمة، غير أنه اذا تبين ان ضمانات هذا التأمين غير كافية تتمم في حدود المال المؤمن عليه بوثائق التأمينات الأخرى المكتتبة عن المال نفسه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : لا يحق لأي مؤمن له إلا اكتتاب تأمين واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر.
في حالة حسن النية، إذا تعددت عقود التأمين، ينتج كل واحد منها آثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن.
يؤدي اكتتاب عدة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش، إلى بطلان هذه العقود".