الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثالث — الاختصاص والتقادم
المادة 28
لا يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين.
ويمكن قطع التقادم فيما يلي :
أ - اسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون، ب تعيين خبير
ج - توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام من المؤمن الى المؤمن له بخصوص دفع القسط 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
د - ارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.