أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 278
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما :
القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر،
- الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 والمتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات.