الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الرابع — المجلس الوطني للتأمينات
المادة 276
تحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وكذا سير المجلس الوطني للتأمينات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 276 : يتك ون المج لس الوط ني للت أمي نات لا سيما من :
- ممثلي الدولة،
- ممثلي المؤمّنين والوسطاء،
- ممثلي المؤمّن لهم،
- ممثلي مستخدمي القطاع،
- ممثلي الخبراء في التأمين والإكتواريين.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم".