الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الثاني — الخبراء ومحافظو العواريات
المادة 271
يجب على الخبراء ومحافظي العواريات، لممارسة نشاطهم لدى شركة من شركات التأمين الحصول على اعتماد من جمعية شركات التأمين وأن يكونوا مسجلين في قائمة مفتوحة لهذا الغرض.
في حالة عدم وجود جمعية شركات التأمين، يمكن الحصول على اعتماد من إدارة الرقابة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 271 : للقيام بمهامهم في شركة التأمين، يجب أن يكون الخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون معتمدين من طرف جمعية شركات التأمين ومسجلين في القائمة المفتوحة لهذا الغرض".