الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الأول — وسطاء التأمين › القسم الثالث — شروط الممارسة والعقوبات الفقرة الأولى شروط الممارسة
المادة 263
لا يستطيع أن يمارس مهنة وسطاء التأمين الأشخاص الثابتة إدانتهم لارتكاب جريمة من جرائم القانون العام أو عن سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو عن نهب أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجرائم أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريرية.
كل إدانة عن محاولة لارتكاب هذه الجرائم أو التواطؤ على ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، يترتب عنها فقدان الأهلية ذاتها.
يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات.