الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الأول — وسطاء التأمين › القسم الثاني — سمسار التأمين
المادة 262
على كل سمسار للتأمين، توكل له أموال قصد دفعها لشركات التأمين المعتمدة أو للمؤمن لهم، أن يثبت في كل وقت وجود ضمانة مالية مخصصة لتسديد هذه الأموال.
ويمكن أن تكون الضمانة ناجمة عن إلتزام بالكفالة يتخذه بنك ما أو يغطيه عقد من عقود التأمين .
لا ينطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على دفع الأموال التي تحصل سمسار التأمين على توكيل بشأنها من شركة تأمين .