الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 25
اذا انتقلت ملكية سيارة ما، يستمر التأمين عليها قانونا لفائدة المشتري حتى إنتهاء العقد بشرط أن يعلم المؤمن في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ويدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر .
واذا لم يصرح المشتري في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تملك السيارة، يجب عليه دفع قسط اضافي يقدر ب 5 % من القسط الاجمالي، على أن يصب ناتج هذا الدفع في الصندوق الخاص بالتعويضات.
غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقد تأمينه بغية نقل الضمانات الى سيارة أخرى، شريطة أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية.