الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثالث — وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات › الفصل الأول — وسطاء التأمين › القسم الأول — الوكيل العام للتأمين
المادة 254
تعد جمعية شركات التأمين العقد النموذجي للتعيين المنظم للعلاقات بين الوكيل العام وشركة التأمين التي يمثلها ، وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده إدارة الرقابة.
يجب أن يبلغ مسبقا لإدارة الرقابة كل عقد للتعيين يتضمن على الخصوص، مبلغ الكفالة ونسب العمولة في أجل أقصاه (45) يوما قبل سريان مفعوله.