الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 24
اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه إثر وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث أو المشتري شريطة أن يستوفي جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية.
في حالة التصرف في الملك المؤمن عليه، يبقى المتصرف ملزما بدفع الاقساط المستحقة ما لم يعلم المؤمن بذلك، غير أنه بمجرد إعلام المؤمن بالتصرف، لا يبقى ملزما الا بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصريح.
واذا تعدد الورثة أو المشترون، يجب عليهم دفع الاقساط مجتمعين ومتضامنين.