أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل السادس — العقوبات والجزاءات
المادة 249
كل مخالفة لأحكام المادة 211 من هذا الأمر، يعاقب عليها بغرامة من 30.000 دج الى 100.000 دج وفي حالة العود من 100.000 دج الى دج .300.000 تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة.