الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل السادس — العقوبات والجزاءات
المادة 248
كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتكوين وتمثيل الديون التقنية والارصدة التقنية والاحتياطات وكذا توظيف الأصول المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج ومن دج الى 500.000 دج في حالة العود .100.000 تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 248 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي تعدل المادة 248 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي