أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل السادس — العقوبات والجزاءات
المادة 247
كل تصريح أو كتمان للمعلومات بغرض الغش، سواء في حسابات آخر السنة المالية أو في وثائق أخرى مقدمة للوزير المكلف بالمالية أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها، يعاقب عليه بعقوبة الاحتيال الواردة في المادة 372 من قانون العقوبات.
كل محاولة لاكتتاب عقد من عقود التأمين على أساس تصريحات كاذبة يعاقب عليها بنفس العقوبات.