أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الخامس — الإفلاس والتسوية القضائية والتصفية
المادة 239
تبقى الشركات المسيرة بموجب أحكام هذا الكتاب خاضعة لأحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالإفلاس والتسوية القضائية والتصفية، ما دامت غير مخالفة لأحكام هذا الفصل.