أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الرابع — تعريفة الأخطار
المادة 232
تحدد العناصر المكونة لتعريفة الأخطار كما يلي :
نوعية الخطر،
- احتمالية وقوع الخطر، نفقات اكتتاب وتسيير الخطر، أي عنصر تقني آخر يتعلق بالتعريفة الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين .