الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الثاني — إنشاء واعتماد شركات التأمين
المادة 220
باستثناء حالة التوقف عن النشاط المصرح به وحالات الحل والتسوية القضائية والافلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لسبب من الأسباب التالية :
1 - إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية أو لغياب شرط من الشروط الأساسية للاعتماد،
2 - إذا اتضح بأن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها
3 - إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة الى إدارة الرقابة طبقا للمادة 233 أدناه
4 - في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة
(1) .
تستمر آثار عقود التأمين السارية، عند سحب الاعتماد، الى غاية نشر قرار الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في مصيرها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 220 : باستثناء حالة التوقف عن النشاط وحالات الحل والتسوية القضائية والإفلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية :
1 - ..... (بدون تغيير).....
2 - ..... (بدون تغيير).....
3 - ..... (بدون تغيير).....
4 - ..... (بدون تغيير).....
يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن سحب الاعتماد مصير عقود التأمين السارية المفعول".