الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 213
إذا تبين أن التسيير الخاص بشركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، جاز لإدارة الرقابة أن تقدم طلبا الى الجهة القضائية المختصة لتعيين متصرف مؤقت يحل محل الهيئات المسيرة للشركة قصد الحفاظ على ذمة الشركة وتصحيح وضعيتها.
يؤهل المتصرف المؤقت من أجل ذلك، تخاذ أي اجراء تحفظي، وفضلا عن ذلك تخول له الصلاحيات الضرورية لتسيير وإدارة الشركة حتى يتم هذا التصحيح.
إذا لم يتم تصحيح وضعية الشركة في أجل محدد، جاز للمتصرف المؤقت التصريح بالتوقف عن الدفع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 213 : إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرّض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات :
- تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأمين،
- تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة،
- تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح وضعيتها.
يؤهل المتصرف المؤقت لأجل ذلك، ... (بدون تغيير حتى) التوقف عن الدفع.
تكون قرارات لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة".