الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 211
يجب على كل شركة من شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة، أن تتعهد تجاه إدارة الرقابة بالامتناع عن إعادة تأمين أي خطر مضمون فوق التراب الوطني لدى مؤسسات معنية أو مملوكة لبلد معين تتضمنها القائمة التي تعدها الإدارة المختصة.
يجب على الشركات المتنازلة والشركات المسندة لإعادة التأمين أن تشترط نفس هذا الإلتزام من المتنازل لهم والمسند إليهم.
لا يجوز لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة قبول إعادة تأمين أخطار تم التأمين عليها من قبل مؤسسات تتضمنها القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.