أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 202
كل عقد تأمين اكتتبه شخص يخضع لالزامية التأمين، بموجب هذا الكتاب، يعد مشتملا على ضمانات تعادل على الأقل الضمانات الواردة في الشروط النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 227 من هذا الأمر، ولو كان هناك اتفاق مخالف.