الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الثاني — التأمينات البحرية والجوية › القسم الثالث — مراقبة إلزامية التأمين وعقوباتها
المادة 200
يعاقب على عدم اكتتاب التأمين وفقا لأحكام المادتين 194 و 197 المذكورتين أعلاه، بدفع غرامة 1 % من قيمة البضائع ومواد التجهيز بمبلغ 100.000 دج .أقصاه ولا تفرض هذه الغرامة عندما لاتتجاوز قيمة البضائع أو مواد التجهيز 500.000 دج.
يتم تحصيل الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق قباضات الجمارك وتدفع لحساب الخزينة العامة.