أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام المواد 619 الى 625 من القانون المدني ينظم هذا الامر الذي يعد قانونا خاصا في مفهوم المادة 620 من القانون المدني نظام التأمينات ..
يشمل نظام التأمينات موضوع هذا الأمر :
عقد التأمين
- التأمينات الإلزامية تنظيم ومراقبة نشاط التأمين.